510

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: فإنها يتضمن ذكر البيض، وأما المني فلانه نجس عندنا، وما يكون نجسا فلا يجوز أكله ولا بيعه.

مسألة- 242- قال الشيخ: بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة وقد اكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه.

وللشافعي قولان، أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 243- قال الشيخ: بذر دود القز يجوز بيعه

وللشافعي وجهان. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 244- قال الشيخ: يجوز بيع دود القز، وبيع النحل

إذا اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 245- قال الشيخ: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا،

ويجوز بيعه مع سلعة أخرى.

وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وعن ابن شبرين ان علم موضعه جاز، وان لم يعلم لم يجز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى.

مسألة- 246- قال الشيخ: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على الإجازة، وبه قال قوم من أصحابنا.

دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد به.

والمعتمد وقوفه على الإجازة، وعليه أكثر المتأخرين.

مسألة- 247- قال الشيخ: لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا

Sayfa 72