510Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynوالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: فإنها يتضمن ذكر البيض، وأما المني فلانه نجس عندنا، وما يكون نجسا فلا يجوز أكله ولا بيعه.مسألة- 242- قال الشيخ: بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة وقد اكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه.وللشافعي قولان، أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 243- قال الشيخ: بذر دود القز يجوز بيعهوللشافعي وجهان. والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 244- قال الشيخ: يجوز بيع دود القز، وبيع النحلإذا اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 245- قال الشيخ: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا،ويجوز بيعه مع سلعة أخرى.وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وعن ابن شبرين ان علم موضعه جاز، وان لم يعلم لم يجز.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى.مسألة- 246- قال الشيخ: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا،وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على الإجازة، وبه قال قوم من أصحابنا.دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد به.والمعتمد وقوفه على الإجازة، وعليه أكثر المتأخرين.مسألة- 247- قال الشيخ: لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفرداSayfa 72KopyalaPaylaşAI Sormak