509

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ولو عين المبتدأ والمنتهى صح قطعها.

مسألة- 237- قال الشيخ: إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا

مثل ما قلناه في الأرض، واختلف أصحاب الشافعي، فقال الفقهاء مثل ما قلناه، واختاره أبو الطيب الطبري، وقال أبو العباس بن القاص لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا.

وقال الشافعي: ان كان كل واحد منهما معلوما كأن يكون الظرف ربعا أو سدسا مثلا كان جائزا، وان لم يكن كذلك بطل العقد.

والمعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة وان لم يعرف التفصيل.

مسألة- 239- قال الشيخ: إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة، فكالها البائع على المشتري وقبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.

وللشافعي قولان، أحدهما قول البائع، والآخر قول المشتري.

والمعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتري الاعتبار، وقول المشتري ان لم يكن حاضرا.

مسألة- 240- قال الشيخ: اجارة الفحل للضراب مكروهة

وليست بمحظورة.

وقال مالك: جائزة وليست بمكروهة، وقال أبو حنيفة والشافعي: الإجارة فاسدة والأجرة محظورة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 241- قال الشيخ: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه

وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه، وللشافعي وجهان.

Sayfa 71