508

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 232- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع

إذا لم يرد بمن التبعيض، وإذا أراد التبعيض لم يصح، لان التبعيض مجهول. وقال الشافعي: لا يجوز ولم يفصل.

وأعلم أن الشيخ بنى صحة البيع إذا لم يرد التبعيض على مذهبه من جواز بيع الصبرة كل قفيز بدرهم كما تقدم، ومع ارادة التبعيض يحصل التجهيل، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، وهي قوله بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة أن في الأولى غير المبيع وهو عشرة أقفزة، وفي الثانية لم يعين المبيع، لان قوله بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعين المبيع كم من قفيز يكون غير معلوم فافترقا.

والمعتمد البطلان مطلقا ، سواء قصد التبعيض أولا.

مسألة- 233- قال الشيخ: إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح البيع.

وقال الشافعي: يصح.

والمعتمد قول الشيخ، الا مع العلم بمقدارها.

مسألة- 234- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد الجواز ان علما الذرع والا فلا.

مسألة- 235- قال الشيخ: إذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا جاز،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد الجواز مع قصد الإشاعة، ويصير شريكا بالنسبة، والا فلا.

مسألة- 236- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع من موضع معين الى حيث ينتهى الزرع صح البيع.

وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يصح.

والمعتمد عدم الصحة، لعدم العلم بالمنتهى، جزم به العلامة في القواعد،

Sayfa 70