507

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أصح قولي الشافعي، والقول الآخر أنهما يبطلان.

والمعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع من ذلك.

مسألة- 228- قال الشيخ: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده،

وكان الزرع مما يجوز بيعه اما بان يكون قصيلا أو يكون مما انعقد فيه الحب واشتد وهو شعير، لان بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة، لأنه في غلاف كان البيع صحيحا ويجب عليه أن يحصده.

وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما يبطلان، والثاني يصحان لانه بيع واجارة في صفقة واحدة. وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا.

والمعتمد صحة بيعه بعد ظهوره، سواء كان قائما أو حصيدا، وسواء اشتد فيه الحب أو لا، وسواء شرط العقد أو لم يشرطه، وهو المشهور عند أصحابنا، ولا فرق بين سنبل الشعير والحنطة، وقد أفتى فيما مضى من هذا الكتاب في موضعين بجواز بيع سنبل الحنطة ومنع منه هنا، وهو ضعيف.

مسألة- 229- قال الشيخ: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا

وان شوهد.

وقال الشافعي: إذا قال بعتك هذه الصبرة وقد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 230- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح، وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا، إلا مع العلم بمقدار ما فيها من الأقفزة.

مسألة- 231- قال الشيخ: إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البيع

وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يصح.

والمعتمد الصحة إذا علم مقدار المبيع فيها، والا فلا.

Sayfa 69