506

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 223- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها

وعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها.

وقال الشافعي: ان كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، وان كانت بكرا فمهر البكر وأرش الافتضاض.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 224- قال الشيخ: إذا أحبلت وأتت بولد كان الولد حرا بالإجماع

وعلى الواطى قيمة الولد يوم سقط حيا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يوم المحاكمة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليها بإجماعنا.

مسألة- 225- قال الشيخ: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، وكانت ولدت منه بعقد فاسد، فإنها يكون أم ولده.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يصير أم ولده، وهو المعتمد وبه قال أكثر أصحابنا.

مسألة- 226- قال الشيخ: إذا اشترى من رجل عبدا واشترط البائع على المشتري أن يعتقه، فان العقد صحيح والشرط صحيح،

وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه، وروى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد والبيع حكاه القاضي أبو حامد عنه. وقال أبو حنيفة: البيع والشرط فاسدان.

والمعتمد قول الشيخ، وقد استوفينا فروع هذه المسألة ومباحثها في شرح الشرائع.

مسألة- 227- قال الشيخ: إذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة

فقال: بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الأخرى بكذا، صح البيع والإجارة، وهو

Sayfa 68