مسألة- 220- قال الشيخ: إذا قال له بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان
ان سبق الشرط العقد وعقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ولم يلزم الضامن شيء. وان قارن العقد، فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح البيع بشرط الضمان، فان ضمن فلان مضى، وان لم يضمن كان البائع بالخيار، وبه قال أبو العباس وأبو الحسن.
دليلنا: ما قلناه في المسألة السابقة، وحكى العلامة في التحرير (1) كلام الشيخ في المسألتين ولم يفت بشيء.
مسألة- 221- قال الشيخ: إذا اشترى جارية بشرط الإجارة عليه إذا باعها
أو بشرط ان لا يبيعها، أو لا يطأها ونحو هذا، كان العقد صحيحا والشرط باطلا، وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي.
وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع والشرط باطلان. وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان.
والمعتمد بطلانها، وهو مذهب العلامة.
مسألة- 222- قال الشيخ : إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها وأعتقها، لم يملك بالقبض،
ولم ينفذ العتق، ولا يصح شيء من تصرفه، مثل البيع والوقف وغير ذلك، ويجب عليه ردها على البائع وجميع نمائها المنفصل عنها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد البيع على صاحبه.