504

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الا أن يبيعه مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما بقي، فمتى لم يفعل بطل البيع.

وقال أبو حنيفة والشافعي والنخعي: البيع باطل ولم يفصلوا. وقال ابن أبي ليلى: جائز.

والمعتمد جواز القسم الأول، وهو إذا كان الماء قليلا صافيا شاهد السمك، ويمكن تناوله من غير مئونة. وأما القسم الثاني، فلا يصح فان ضم اليه غيره وكانت الضميمة تابعة والمقصود هو السمك، لم يصح أيضا وان كان المقصود بالبيع هو الضميمة والسمك تابعا صح، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، واختاره ابن فهد أيضا.

مسألة- 218- قال الشيخ: إذا باع عبدا بيعا فاسدا

وتقابضا الثمن وفلس كان على المشتري رد العبد على البائع وكان له أسوة الغرماء، وبه قال أبو العباس ابن سريج. وقال أبو حنيفة: المشتري أحق بعين العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن ويكون ثمنه مقدما على الغرماء.

والمعتمد قول الشيخ، لانه مملوك للمفلس.

مسألة- 219- قال الشيخ: إذا قال لرجل بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على ان على خمسمائة قال أبو العباس بن سريج يحتمل بطلان البيع

والصحة ويكون على الضامن، والذي عندي أن هذا صحيح، لانه شرط لا ينافي الكتاب والسنة.

وأبطله العلامة في القواعد، قال: لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري. قال الشهيد: ويمكن أن يقال هو جعل للبائع لأمن الثمن، كما لو قال طلق أو أعتق، فإنه وأفق على صحته، ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط. قال الشهيد:

ولا يلزمه فان شرط البائع ولما يضمن فله الفسخ.

Sayfa 66