503

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أمي تحالفا، قال: وكذلك إذا قال امهرتك أباك ونصف أمك، فقالت: بل أبي وأمي تحالفا ، قال: ولا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن للبائع مطالبة المشتري بقيمة العبد، فان امتنع من التسليم وأراد أن يتملك العبد أمر الحاكم أو البائع المشتري أن يبيعه إياه، بأن يقول ان كان ملكي فقد بعتك إياه بكذا، ولا يضر هذا الشرط، فان امتنع جاز للبائع فسخ البيع ويملك العبد حينئذ.

مسألة- 215- قال الشيخ: إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري

بمقدار الثمن وورثة البائع في المثمن.

وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع في يد ورثة البائع تحالفا، وان كان في يد ورثة المشتري كان القول قولهم مع يمينهم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 216- قال الشيخ: إذا تلف المبيع قبل القبض بطل العقد،

وبه وقال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يبطل.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون التلف من جهة المشتري فيكون كالقبض وكذا لو تلف الثمن المعين قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها.

وقال أبو حنيفة: ان كان من الأثمان لا يبطل بناء على أصله من أن الأثمان لا يتعين.

مسألة- 217- قال الشيخ: إذا كان له أجمة يجلس فيها السمك، فحبس فيها سمكا وباعه،

لا يخلو: اما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد السمك، ويمكن تناوله من غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لانه مبيع مقدور على تسليمه، وان كان الماء كدرا بطل البيع لانه مجهول، وأما أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا، الا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب حتى يصطاد، فعندنا لا يصح بيعه

Sayfa 65