501

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال مالك: ان كانت تالفة، فالقول قول المشتري وان كانت قائمة فيه روايتان إحديهما القول قول المشتري أيضا، الثانية القول قول من السلعة في يده. والأخر مدعى [عليه] وقال أبو ثور وزفر: القول قول المشتري سواء كانت سالمة أو تالفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 210- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يلحق العقد يختلف لأجله الثمن،

كاشتراط الأجل والخيار والرهن وضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه.

وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفي الشرط، وهو المعتمد، لأصالة عدم الشرط، استدل الشيخ بعموم الاخبار أنه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع.

مسألة- 211- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع،

فقال البائع بعتك إلى أجل معلوم، فقال المشتري: الى أجل مجهول أو غير ذلك من الشروط المفسدة للبيع، فالقول قول مدعي الصحة، وبه قال الشافعي.

وقال ابن أبي هريرة في الإفصاح: فيه وجهان وصوبه أبو الطيب الطبري.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 212- قال الشيخ: إذا باع شيئا في الذمة، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن،

وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك.

وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يجبر البائع، وهو ظاهر كلامه، والثاني يجبر كل واحد منهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثالث لا يجبر واحدا

Sayfa 63