500

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، سواء تماثلا كالقفيزين، أو اختلفا كالثوبين، الا مع الإعلام بصورة الحال.

مسألة- 208- قال الشيخ: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع، صح فيما ينفذ فيه البيع

وبطل في الأخر.

وقال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع، وهل يبطل في الأخر؟ على قولين.

وقال أبو حنيفة: ان كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال كالحر ولا في حكم المال كأم الولد بطل في المال أيضا، وان كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صح في المال، وان كان أحدهما ماله والآخر مال غيره، صح في ماله ووقف في مال غيره على الإجازة. وقال داود: يبطل فيهما.

والمعتمد قول الشيخ إلا إذا باع ماله ومال غيره، فإنه يصح في ماله ويقف في مال الغير على الإجازة، ولا يقع باطلا من أصله، كما قاله أبو حنيفة، ويثبت الخيار للمشترى فيما يصح فيه البيع، فان اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع إجماعا، وان اختار إمساكه بحصة من الثمن، فلا خيار له عندنا أيضا، وللشافعي قولان.

مسألة- 209- قال الشيخ إذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن،

فقال البائع:

بعتك بألف، وقال المشتري: بل بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، وقول البائع ان كانت قائمة.

وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما، سواء كانت تالفة أو قائمة، وانما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري أما إذا تلفت في يد البائع بطل البيع بلا خلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، وان كانت تالفة فالقول قول المشتري، لأنه غارم.

Sayfa 62