499

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قال الشافعي وأبو ثور.

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: له أن يشتريه بمثل الثمن أقل أو أكثر، فإن اشتراه بأقل لا يخلو من أحد وجهين: اما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا، أو لا ربا فيهما، فان لم يكن فيهما الربا اشتراه بما شاء، وان كان فيهما الربا فان كان الثمنان جنسا واحدا، كالطعامين أو الدراهم أو الدنانير، لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك، الثمن وزنا ولا كيلا ولا حكما، كما لو باعه نقدا واشتراه إلى سنة مثلا بذلك الثمن، فالنقص هنا يكون حكيما، لأن الأجل له قسط من الثمن.

قال: فان كانا جنسين جاز أن يشتريه إلا في الذهب والورق، فان القياس يقتضي أنه جائز، لكنا لا نجوزه استحسانا، وهذا انما يتصور بالقيمة، فإذا باعه بمائة درهم لا يجوز أن يشتريه بدينار قيمته أقل من مائة درهم.

قال: وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري، وكذا عبده المأذون له في التجارة ومكاتبه ومدبره ومضاربه وشريكه ان دفع الثمن من مال الشركة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: وكذا لا يجوز أن يشتريه أو البائع وولده، وخالف أبو يوسف ومحمد هنا، قال: فان عاب العبد في يدل المشتري جاز أن يشتريه منه بأي ثمن شاء.

والمعتمد أنه يجوز أن يشتريه بأي ثمن شاء سواء عاب أو لم يعب وسواء زاد الثمن أو نقص، وسواء كان الثمن من الربويات أو غيرها.

مسألة- 207- قال الشيخ: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ولا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما،

وبه قال أبو حنيفة في السلعتين، وأجازه في القفيزين.

Sayfa 61