498

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أبو ثور: الثمن تسعون درهما، وبه قال أبو الطيب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 203- قال الشيخ: إذا قال هذا على بمائة، وبعتك بربح كل عشرة درهم، فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا،

وبه قال أبو حنيفة والشافعي قولا واحدا، وحكى أبو حامد المروزي وجها آخر أنه لا يجوز وقال مالك: البيع باطل.

والمعتمد قول الشيخ ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بمائة وعشرة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف:

يلزمه تسعة وتسعون، وهو قول الشافعي الثاني، قال الشيخ: وهو قوي لأنه باع مرابحة.

مسألة- 204- قال الشيخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه،

وكان الثمن ما عقد عليه، وكان الحط هبة للمشتري وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 205- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة،

فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجب أن يخبر بما قام عليه وهو أن يحط الخمسة التي ربحها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 206- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه

بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة، وبه

Sayfa 60