497

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 200- قال الشيخ: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،

وصورته: أن يقول بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: انه غير مكروه والبيع صحيح طلق. وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 201- قال الشيخ: إذا قال بعتك بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف،

فإذا علم المشتري بذلك، كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، وبين أن يرده بالعيب لانه تدليس وبه قال أصحاب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه ويكون الثمن حالا، لانه صدق فيما أخبر.

وقال الأوزاعي: يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 202- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة كان الثمن تسعين.

وان قال بوضيعة درهم من كل أحد عشر كان الثمن تسعين درهما ودرهما لا جزاء من أحد عشر جزءا من درهم.

وقال أبو الطيب الطبري: وان قال بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع تسعين درهما ودرهم الاجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم. وقال

Sayfa 59