496

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بحال، ولا يحرم قبله غير الوطء، ولا يحرم مقدماته، قاله الشهيد في دروسه (1) والعلامة في باب عدة الإماء من التحرير (2)، وقال في باب بيع الحيوان منه:

ويحرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها (3). وهو مذهب المبسوط.

مسألة- 197- قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز ان يعتد به في الاستبراء

ويكفيه ذلك.

وقال الشافعي: ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، وان كان للمشتري وحده، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك.

والمعتمد انتقاله بالعقد، فيسقط هذا الفرع.

مسألة- 198- قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة،

ولا تجب المواضعة، وهي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: ان كانت قبيحة مثل ما قلناه وان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة حتى تستبرأ.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 199- قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض وكفاه.

وقال الشافعي: عليه أن يستأنف بحيضة أخرى، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: ان مضى الأقل وبقي الأكثر فيحتسب به.

Sayfa 58