مسألة- 195- قال الشيخ: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة، ثم غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن، فللحاضر أن يقبض بقدر حصته
ويعطي ما يخصه من الثمن، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قبض عنه من الثمن، وبه قال الشافعي وأصحابه.
وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن وقال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه، فإذا دفع كان له كل العبد فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن.
والمعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير (2).
مسألة- 196- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع في الجارية والمشتري معا،
وبه قال الثوري والنخعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: الاستبراء مستحب للبائع واجب على المشتري، وقال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع مستحب للمشتري استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
والمعتمد وجوب الاستبراء على البائع وعلى المشتري، ويسقط عن المشتري مع علمه باستبراء البائع، وباخباره بالاستبراء إذا كان ثقة، ولم يسقطه ابن إدريس