493

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وكان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبه قال الشافعي. وقال داود: البيع باطل.

والمعتمد قول الشيخ، وانما يفعل محظورا إذا كان العيب خفيا، أما لو كان ظاهرا فلا.

مسألة- 189- قال الشيخ: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء منه مكروه

وليس بمحرم إذا لم يعلم الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو تساويا وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان الحرام أكثر حرم الجميع، وان كان الحلال أكثر فهو حلال.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 190- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب، صح العقد

وبريء من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا يبرئ من شيء من العيوب بحال، وبه قال ابن حنبل، والثالث لا يبرأ الا من عيب واحد، وهو عيب بباطن الحيوان إذا لم يعلمه، وبه قال مالك، فان كان المبيع غير الحيوان، فلمالك فيه قولان: أحدهما يبرأ على كل حال، والثاني لا يبرأ.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 191- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم أنه كان به عيب كان له الرجوع بأرش العيب

الا أن يرضى البائع أن يقبله مصبوغا، فيضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش، وبين رده وأخذ قيمة الصبغ، وبه قال الشافعي.

Sayfa 55