492

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أو قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بعبدك هذا، فهذا بيع ونكاح فإنهما تصحان وتقسط الثمن عليها بالحصة.

وللشافعي قولان، أحدهما تصحان، والآخر يبطلان. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 183- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي ولك هذا الألف بألفين، صح البيع والمهر معا،

ويكون صرفا ونكاحا.

وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا، وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 184- قال الشيخ: إذا ملك السيد لعبده شيئا ملك التصرف فيه

ولا يملكه.

وللشافعي قولان، قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده، وقال في الجديد:

لا يملك، وبه قال أكثر أهل العراق وقال داود: يملك وان لم يملكه سيده.

والمعتمد أن العبد لا يملك شيئا البتة.

مسألة- 185- قال الشيخ: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع

فان باعه بمائة ودرهم صح، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 186- قال الشيخ: إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع.

وقال الشافعي: لا يصح، لان بيع الدين لا يصح. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 187- قال الشيخ: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب وما حدث عنده عيب، كان له رده والمال معه،

وبه قال الشافعي. وقال داود: يرده دون المال.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 188- قال الشيخ: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فعل محظورا،

Sayfa 54