491

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

من القيمة ودية الجناية.

فإن امتنع كان للمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع وكذا لو كان المولى معسرا، وللمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى.

مسألة- 178- قال الشيخ: إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض،

مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو العكس، فهو بيع وصرف، فإنهما يصحان معا، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان، أحدهما يصحان، والآخر يبطلان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 179- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا وفضة بدراهم فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح،

وان تساويا النقدان في الوزن لم يصح.

وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف، فالبيع باطل

بلا خلاف، ويصح الكتابة عندنا.

وللشافعي قولان بناء على تفريق الصفقة.

والمعتمد صحة البيع والكتابة معا. قال صاحب القواعد: ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح صح وان اتحد العوض، وكذا قال غيره من غير تردد.

مسألة- 181- قال الشيخ: إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف،

أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها لي بألف، أو قال بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. وللشافعي قولان.

والمعتمد صحة البيع والشرط.

مسألة- 182- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا بألف

Sayfa 53