مسألة- 171- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب كان له الرجوع بالأرش،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش.
مسألة- 172- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده،
الا أن يرضى البائع، ويكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: له رده ويرد معه أرش العيب. وقال مالك وأحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 173- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار
في الباقي وكان له الأرش.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له رده إذا قال بتفريق الصفقة ويرده بحصة من الثمن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 174- قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع
بغيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، ولا