488

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 165- قال الشيخ: إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد.

وقال الشافعي: له الرد.

والمعتمدان اشترط البكارة وعلم سبق الثيبوبة على العقد ثبت الخيار، وان لم يعلم فلا خيار، وهو اختيار العلامة في المختلف (1).

مسألة- 166- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فبان مسلما، لم يكن له الخيار،

وبه قال المزني.

وقال أصحاب الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة، لكثرة الطالب من المسلمين وغيرهم وعدم تكليفه، وهو المعتمد.

مسألة- 167- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة والشهيد، وهو المعتمد، لان ذلك نقص.

مسألة- 168- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار،

سواء كان صغيرا أو كبيرا.

وقال الشافعي: يثبت في الكبير دون الصغير. وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد.

والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة والشهيد.

مسألة- 169- قال الشيخ: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،

صغيرا كان أو كبيرا.

وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، وهو المعتمد.

مسألة- 170- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية،

لم يكن له

Sayfa 50