488Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynمسألة- 165- قال الشيخ: إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد.وقال الشافعي: له الرد.والمعتمدان اشترط البكارة وعلم سبق الثيبوبة على العقد ثبت الخيار، وان لم يعلم فلا خيار، وهو اختيار العلامة في المختلف (1).مسألة- 166- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فبان مسلما، لم يكن له الخيار،وبه قال المزني.وقال أصحاب الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة، لكثرة الطالب من المسلمين وغيرهم وعدم تكليفه، وهو المعتمد.مسألة- 167- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين، لم يكن له الخيار.وقال الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة والشهيد، وهو المعتمد، لان ذلك نقص.مسألة- 168- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار،سواء كان صغيرا أو كبيرا.وقال الشافعي: يثبت في الكبير دون الصغير. وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد.والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة والشهيد.مسألة- 169- قال الشيخ: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،صغيرا كان أو كبيرا.وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، وهو المعتمد.مسألة- 170- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية،لم يكن لهSayfa 50KopyalaPaylaşAI Sormak