487

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وابن البراج وسلار والعلامة وفخر الدين.

مسألة- 160- قال الشيخ: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية، وقبضاها ووجدا بها عيبا، كان لهما الرد

إجماعا، وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه.

والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- 161- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين صفقة، ثم وجد في أحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:

له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 162- قال الشيخ: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف

فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ينعقد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ينعقد في حصته، سواء قبل صاحبه أورده.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 163- قال الشيخ: إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم يكن له الخيار،

وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له الخيار.

والمعتمد ان اشترط الجعودة في العقد، فظهرت بخلاف ذلك ثبت الخيار والا فلا.

مسألة- 164- قال الشيخ: إذا بيض وجهها ثم أسمر، أو حمر خديها بالدمام وهو الكلكون ثم اصفر، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار، وهو المشهور عند أصحابنا، اختاره ابن البراج وابن إدريس والعلامة، وهو المعتمد لانه تدليس.

Sayfa 49