485

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وللشافعي ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصرية، والثاني لا تثبت، والثالث يردها ولا يرد عندها صاعا من تمر. وقال ابن الجبير: المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 153- قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية.

وقال أصحاب الشافعي: له ردها، أما رد الصاع فمبنى على طهارة لبنها فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر، وقال باقي الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو طاهر قال يرد الصاع، ومن قال هو نجس قال لا يرد شيئا.

والمعتمد قول الشيخ، ولبنها طاهر، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 154- قال الشيخ: إذا اشترها مصراة، وزال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار.

وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، والأخر لا يسقط الخيار وهو ضعيف، قال: وعندي ان هذا الوجه قوي لمكان الخبر.

والمعتمد سقوط الخيار بزوال التصرية قبل انقضاء الثلاثة أيام.

مسألة- 155- قال الشيخ: إذا حصل للمبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر فيه عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري،

وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يرد الولد مع امه، ولا يرد الثمرة مع الأصول. وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل.

والمعتمد قول الشيخ إذا كانت الفائدة بعد العقد وان كان قبل القبض، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 156- قال الشيخ: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان قبل البيع، ردها ورد الولد معها.

Sayfa 47