وللشافعي ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصرية، والثاني لا تثبت، والثالث يردها ولا يرد عندها صاعا من تمر. وقال ابن الجبير: المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 153- قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية.
وقال أصحاب الشافعي: له ردها، أما رد الصاع فمبنى على طهارة لبنها فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر، وقال باقي الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو طاهر قال يرد الصاع، ومن قال هو نجس قال لا يرد شيئا.