ونص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، شرط أو لم يشرط، فعلى هذا يكون خيار التصرية هو الخيار الثابت للحيوان، وعلى قول العلامة هو غيره، لأنهم لم يثبتوا خيار الحيوان بدون الشرط.
مسألة- 150- قال الشيخ: عوض اللبن الذي عليه صاع من تمر أو صاع من بر،
على ما نص النبي (عليه السلام) عليه.
واختلف أصحاب الشافعي، قال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب قوته، وقال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، وينظر في الحنطة فإن كانت أعلى منه وأكثر ثمنا جاز، وان كان دونه لم يجز، وان كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجب قيمة الصاع التمر بالمدينة، وان كان في بلد يوجد الا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة ومنهم من قال: التمر هو الواجب، وأن اتى على قيمة الشاة للسنة، وهو الصحيح أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه.
استدل الشيخ على مذهبه هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم.
والمعتمد أن اللبن ان كان موجودا رده، فان زال وصفه حتى الطراوة رده مع الأرش، فإن فقد فالمثل، فان فقد فالقيمة السوقية، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ومتأخري الأصحاب.
مسألة- 151- قال الشيخ: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة
وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز رد البقرة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 152- قال الشيخ: إذا صرى جارية وباعها لم يثبت له الخيار