483

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قولان أحدهما ينفسخ، والآخر له الخيار بين الفسخ والصبر الى قابل.

وهذا هو المعتمد، نص عليه العلامة والشهيد، قال الشهيد: وليس الخيار فوريا بخلاف خيار الغبن.

مسألة- 147- قال الشيخ: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة،

فلما حل الأجل أخذ بها طعاما، جاز ذلك ان أخذ مثله، فان زاد لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا وقال مالك: لا يجوز ولم يفصل.

والمعتمد الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا. قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، ثم قال: والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام بدراهم في العقدين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية.

القول في التصرية:

مسألة- 148- قال الشيخ: التصرية تدليس

يثبت به الخيار للمشتري بين الرد والإمساك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا خيار له.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 149- قال الشيخ: مدة الخيار في التصرية ثلاثة أيام،

مثل الخيار في سائر الحيوان.

واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة الموقوف على التدليس ومعرفة عيب التصرية، وقال أبو علي بن أبي هريرة الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، وخيار التصرية على الفور، ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد المروزي

Sayfa 45