482

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قبل التفرق، فان تفرقا قبله بطل، نص عليه صاحب المختلف (1).

مسألة- 143- قال الشيخ: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب الى من أسلمت اليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله لم يصح قبضه بلا خلاف.

ولو قال: احضر اكتيالى منه حتى أكتاله لك، فحضر معه حتى اكتاله له، لم يجز أيضا بلا خلاف، وان قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثم تأخذه أنت من غير كيل، فإن رضي باكتاله لنفسه، كان ذلك عندنا جائزا، ولا يجوز عند الشافعي وإذا اكتاله لنفسه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله عليه جاز عندنا، وللشافعي وجهان. وان اكتاله المشتري منه ثم فرغه وكاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.

واعلم أن هذه المسألة مبنية على جواز بيع الطعام قبل قبضه وعدمه، وقد سبق أن المعتمد في ذلك الجواز على كراهية.

مسألة- 144- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم

والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فطالب المسلم اليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا، وكذا لو كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما. وقال الشافعي في المسألتين: لا يجوزان.

والمعتمد الجواز مطلقا.

مسألة- 145- قال الشيخ: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة

بلا خلاف، وإذا كانا سلمين يجوز عندنا، وعند الشافعي لا يجوز، وفي أصحابه من قال: لا يجوز لو كانا قرضين، وهو ضعيف عندهم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 146- قال الشيخ: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع،

وللشافعي

Sayfa 44