481

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: في العنب عرية كما في النخل قولا واحدا، وله في سائر الأشجار قولان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 139- قال الشيخ: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض.

وقال الشافعي: لا يجوز، ولا فرق بين الطعام وغيره. وقال أحمد: ان كان مكيلا أو موزونا لا يجوز، ويجوز في غيرهما.

وقال أبو حنيفة: ان كان مما ينتقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، وان كان مما لا ينتقل ولا يحول كالعقارات جاز ذلك.

والمعتمد جواز بيع كل مبيع قبل قبضه، لكنه يكره فيما يكال ويوزن وخصوصا الطعام، وهو اختيار متأخري أصحابنا.

مسألة- 140- قال الشيخ: القبض فيما عدا العقار نقل المبيع الى مكان آخر،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء.

والمعتمد أن القبض في المنقولات التسليم باليد.

مسألة- 141- قال الشيخ: يجوز بيع الصداق قبل القبض،

ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 142- قال الشيخ: يجوز بيع الثمن قبل قبضه،

سواء كان معينا أو في الذمة ما لم يكن صرفا.

وقال الشافعي: المعين لا يجوز قولا واحدا، وفي الذي في الذمة قولان.

والمعتمد قول الشيخ، إلا في الصرف فإنه يجوز أيضا، نعم يشترط القبض

Sayfa 43