480

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو داره، فشق دخوله في البستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا، وهو بيع التمر على رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، وفي خمسة أوسق على قولين، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وقال في الأم: الغني والفقير المحتاج سواء. وقال في الإملاء: واختلاف الأحاديث لا يجوز الا للفقير وهو اختيار المزني.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير وهو ربا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1).

مسألة- 136- قال الشيخ: إذا كان لرجل نخلة عليها تمرة

ولآخر نخلة مثلها فخرصاهما تمرين، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن يكونا عريتين.

وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجوز، والآخر لا يجوز، والثالث ان كانا نوعا واحدا لا يجوز، وان كانا نوعين يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 137- قال الشيخ: إذا فسرنا العرية بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة مثل العرية.

وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان دون خمسة أوسق.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 138- قال الشيخ: العرية لا يكون إلا في النخل خاصة،

أما الكرم وشجر الفواكه، فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس ذلك، لبطلان القياس عندنا.

Sayfa 42