يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو داره، فشق دخوله في البستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا، وهو بيع التمر على رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، وفي خمسة أوسق على قولين، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وقال في الأم: الغني والفقير المحتاج سواء. وقال في الإملاء: واختلاف الأحاديث لا يجوز الا للفقير وهو اختيار المزني.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير وهو ربا.