479

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وإلا بطل البيع والشرط.

مسألة- 131- قال الشيخ: إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري،

والتسليم أن يخلي بينه وبينها، فأصابها جائحة فهلكت أو هلك بعضها، فلا ينفسخ البيع وبه قال الشافعي في الأم، وقال في القديم: ينفسخ.

وقال مالك: ان كان ذلك أقل من الثلث، فهو من ضمان المشتري، وان كان الثلث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 132- قال الشيخ: القبض في الثمرة على رءوس النخل هو التخلية بينها وبين المشتري،

وللشافعي قولان أحدهما في الجديد مثل ما قلناه، والأخر في القديم أنه النقل، كما لو كانت على الأرض.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 133- قال الشيخ: لا يجوز المحاقلة،

وهي بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، وروى أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز.

وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، واليه ذهب قوم من أصحابنا، وحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب.

والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار متأخري أصحابنا.

مسألة- 134- قال الشيخ: المزابنة بيع الثمرة على رءوس النخل بتمر موضوع على الأرض،

وهو محرم بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع على الرءوس بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس به.

والمعتمد التحريم، سواء كان بتمر منه أو من غيره، وهو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- 135- قال الشيخ: يجوز بيع العرايا،

وهي جمع عرية وهو أن

Sayfa 41