479Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynوإلا بطل البيع والشرط.مسألة- 131- قال الشيخ: إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري،والتسليم أن يخلي بينه وبينها، فأصابها جائحة فهلكت أو هلك بعضها، فلا ينفسخ البيع وبه قال الشافعي في الأم، وقال في القديم: ينفسخ.وقال مالك: ان كان ذلك أقل من الثلث، فهو من ضمان المشتري، وان كان الثلث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 132- قال الشيخ: القبض في الثمرة على رءوس النخل هو التخلية بينها وبين المشتري،وللشافعي قولان أحدهما في الجديد مثل ما قلناه، والأخر في القديم أنه النقل، كما لو كانت على الأرض.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 133- قال الشيخ: لا يجوز المحاقلة،وهي بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، وروى أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز.وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، واليه ذهب قوم من أصحابنا، وحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب.والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار متأخري أصحابنا.مسألة- 134- قال الشيخ: المزابنة بيع الثمرة على رءوس النخل بتمر موضوع على الأرض،وهو محرم بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع على الرءوس بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس به.والمعتمد التحريم، سواء كان بتمر منه أو من غيره، وهو المشهور عند الأصحاب.مسألة- 135- قال الشيخ: يجوز بيع العرايا،وهي جمع عرية وهو أنSayfa 41KopyalaPaylaşAI Sormak