478Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynوبه قال مالك.وقال الشافعي: يبطل البيع. والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 127- قال الشيخ: يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني،وبيع الجوز واللوز وما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى الشجر منضما الى الشجر ومنفردا عنه.وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز. وقال أبو العباس ابن القاص وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه: يجوز.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 128- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 129- قال الشيخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة،وبه قال مالك.وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز، لان ذلك مجهول، لأن الثمرة مقدارها مجهول.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 130- قال الشيخ: يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدهاسواء كان ذلك في سفر أو حضر، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما استثنى منه من الثمن.وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على كل حال. وقال مالك: لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر.والمعتمد صحة البيع والشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبحSayfa 40KopyalaPaylaşAI Sormak