478

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وبه قال مالك.

وقال الشافعي: يبطل البيع. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 127- قال الشيخ: يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني،

وبيع الجوز واللوز وما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى الشجر منضما الى الشجر ومنفردا عنه.

وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز. وقال أبو العباس ابن القاص وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه: يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 128- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،

وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 129- قال الشيخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة،

وبه قال مالك.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز، لان ذلك مجهول، لأن الثمرة مقدارها مجهول.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 130- قال الشيخ: يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها

سواء كان ذلك في سفر أو حضر، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما استثنى منه من الثمن.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على كل حال. وقال مالك: لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر.

والمعتمد صحة البيع والشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح

Sayfa 40