477

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

على القطع في الحال، فلا فرق عنده بين البيع قبل بدو الصلاح وبعده.

مسألة- 124- قال الشيخ: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح،

بل الاعتبار بأنفسها في البلوغ أو التلون، وبه قال الشافعي.

وقال بعض الناس: الاعتبار بطلوع الثريا، لما رواه ابن عمر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بيع جميع ما كان في البستان من ذلك الجنس

وان لم يبد صلاحه، وكذا ان بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع وان كان ذلك في بستانين، فلا يجوز الا أن يبدو الصلاح في كل بستان اما في جميعه أو في بعضه.

وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وان قل، حتى لو وجد بسرة واحدة لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع، وهل يكون بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ وجهان، أحدهما نعم، والثاني لا ، وهو الصحيح عندهم.

ولا يختلف مذهبهم ان بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر، هذا كله في بستان واحد. أما في بستانين، فلا يتبع أحدهما الآخر فابداء الصلاح في نوع في بستان لا يجوز بيع ذلك إذ النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح. وقال مالك: يجوز ذلك.

والمعتمد ما قدمناه من جوازه البيع قبل بدو الصلاح وعلى القول باشتراط بدو الصلاح فالمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 126- قال الشيخ: إذا باع من البطيخ والقثاء والباذنجان وما أشبهه الحمل الموجود

وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا

Sayfa 39