476

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كان البذر أصلا بطل البيع، لجهالة بعض المبيع فيتجهل الجميع فيبطل البيع.

مسألة- 121- قال الشيخ: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،

مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو: اما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فان كان قبله، فلا يخلو: اما أن يبيع، سنتين فصاعدا أو سنة واحدة، فإن كان الأول جاز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء.

وان كان الثاني فلا يخلو: اما أن يبيع بشرط القطع، أو بشرط التبقية، أو يخلو عن الشرطين، فان باع بشرط القطع جاز بالإجماع، وان باع مطلقا أو بشرط التبقية بطل البيع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال، ولا يجوز بشرط التبقية، فحصل الخلاف في البيع المطلق. استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

والمعتمد جواز البيع بعد الظهور وقبل بدو الصلاح سنة واحدة وان لم يشترط القطع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الاخبار، وبه قال المفيد وسلار وابن إدريس، وصاحب الشرائع، والعلامة والشهيد.

مسألة- 122- قال الشيخ: إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لرجل آخر

فباع الثمرة من صاحب الأصول، لم يصح أيضا بيعها قبل بدو صلاحها. وللشافعي وجهان، أحدهما عدم الجواز وهو القياس عندهم، والآخر يجوز.

والمعتمد الجواز.

مسألة- 123- قال الشيخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البيع،

سواء كان مطلقا أو بشرط القطع، أو بشرط التبقية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، ويجوز بشرط القطع ومطلقا ويجبر

Sayfa 38