475

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح يدخلان فيه.

وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان.

والمعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني ولا الفوقاني، وهو اختيار العلامة في كتبه ويدخل المفاتيح.

مسألة- 116- قال الشيخ: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.

وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس بمملوك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 117- قال الشيخ: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة وبالعكس

وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 118- قال الشيخ: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع

وعلى المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه نقله وتفريغ الأرض.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 119- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض ومنفردا

عن الأرض، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 120- قال الشيخ: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح

وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يبطل البيع فيهما.

والمعتمد قول الشيخ، ان كان الأصل في البيع الأرض والبذر تابعا، وان

Sayfa 37