475Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynدخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح يدخلان فيه.وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان.والمعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني ولا الفوقاني، وهو اختيار العلامة في كتبه ويدخل المفاتيح.مسألة- 116- قال الشيخ: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس بمملوك.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 117- قال الشيخ: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة وبالعكسوللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 118- قال الشيخ: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائعوعلى المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: عليه نقله وتفريغ الأرض.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 119- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض ومنفرداعن الأرض، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 120- قال الشيخ: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيحوللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يبطل البيع فيهما.والمعتمد قول الشيخ، ان كان الأصل في البيع الأرض والبذر تابعا، وانSayfa 37KopyalaPaylaşAI Sormak