472

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وذكر أبو العباس بن سريج أن فيه قولا آخر أنه يجوز، قال الباقون: هذا غير مشهور. وان كان في حال اليبس فاما أن يكون تناهى يبسه أو بقيت منه رطوبة فإن بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض، وان تناهى يبسه، فلا يخلو اما أن يكون منزوع العظام أولا، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا، وان كان فيه العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز وحكى عن أبي إسحاق أنه لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط نزع العظام، جزم به صاحب التحرير (1).

مسألة- 107- قال الشيخ: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،

وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك كله.

والمعتمد قول الشيخ، إلا بيع المشوي والمطبوخ بالني، لانه ينقص بالطبخ وبالشوي.

مسألة- 108- قال الشيخ: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان

إذا كان من جنسه مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم البقر بالبقر، فان اختلف لم يكن به بأس، وبه قال مالك والشافعي.

وللشافعي في بيعه بغير جنسه قول انه لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقول الشيخ هو المشهور عند أصحابنا، وادعى عليه الإجماع. وقال ابن إدريس يجوز وان كان من جنسه إذا كان اللحم موزونا، واختاره العلامة في التحرير (2).

Sayfa 34