471

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب، مكسرة أكثر من الصحاح، كان ذلك جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو مرارا، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان ذلك مرة جاز، وان تكرر لا يجوز لانه يضارع الربا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 104- قال الشيخ: اللحمان أجناس مختلفة،

وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عند أصحابه، والآخر أنها جنس واحد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 105- قال الشيخ: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة،

والسمك كلما يختص باسم فهو جنس، وعلى قول الشافعي أن اللحمان جنس واحد، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم لان اسم اللحم يجمعها.

وقال أبو علي الطبري: من قال ان اللحمان جنس واحد استثنى الحيتان، لان لها اسم أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا كالألبان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 106- قال الشيخ: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز

مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس.

وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا ان اللحم صنف واحد أو قلنا أصناف، فباع الصنف الواحد منها بعضه ببعض، فاما أن يكون في حال الرطوبة أو حال اليبس فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز.

Sayfa 33