470

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 97- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا

بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل، كان له رده واسترجاع ثمنه، وكان له الرضا به، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك.

وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني ليس له ذلك، ويبطل العقد. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 98- قال الشيخ: إذا باع مائة دينار جيادا أو مائة ردية بمائة دينار وسطا كان ذلك جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لانه لا فرق بين الجيد والردي .

مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين

صحيحين أو بدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 100- قال الشيخ: إذا باع سيفا محلى بثمن من جنس الحلية،

فإن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة كان جائزا، وان كان مثله أو الحلية أكثر لم يجز. وقال الشافعي: لا يجوز على كل حال.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص فلا ربا حينئذ.

مسألة- 101- قال الشيخ: إذا باع السيف بغير جنس حليته، كان جائزا

على كل حال. وللشافعي قولان، أحدهما الجواز، والآخر عدمه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 102- قال الشيخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا،

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص.

مسألة- 103- قال الشيخ: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا

يريد أن يشترى

Sayfa 32