473Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynواختار في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب الشيخ، وهو أحوط وعليه الأكثر.مسألة- 109- قال الشيخ: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمهكالحمار والبغل والعبد لم يكن به بأس، وللشافعي قولان، وإذا باع سمكة بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس، وللشافعي قولان.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 110- قال الشيخ: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم،ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه.وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أخذ الفضل في دار الحرب دون دار الإسلام.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 111- قال الشيخ: من باع نخلا بطلعه، فان كان أبر الطلع فالثمرة للبائع،الا أن يشترطها المشتري، وان لم يكن أبر فهي للمشتري الا أن يشترطها البائع، وبه قال الشافعي.وقال ابن أبى ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبر أو لم يؤبر. وقال أبو حنيفة:هي للبائع أبر أو لم يؤبر.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).مسألة- 112- قال الشيخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في حكم المؤبر،فإذا باع البستان كان المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري.Sayfa 35KopyalaPaylaşAI Sormak