مسألة- 85- قال الشيخ: يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر
ومد من حنطة ودرهم بمدي حنطة وهكذا إذا كان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو شيئا مما لا ربا فيه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: جميع ذلك لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 86- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 87- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا،
وبه قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي. قال باقي أصحابه:
لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 88- قال الشيخ: القسمة تمييز الحقين وليست بيعا،
وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر انها بيع.
والمعتمد قول الشيخ، ويتفرع على ذلك ثبوت الربا وعدمه، ويتفرع عليه أيضا جواز قسمة الثمرة على أصولها، فعلى قول الشيخ يجوز بالخرص، سواء كان فيها العشر أو لم يكن.
وللشافعي قولان إذا قال القسمة بيع لا يجوز، لانه لا يجوز بيع ما على رءوس النخل بالتمر، وإذا قال تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح القسمة لأن الخرص لا يجوز فيه، وان كان مما يجب فيه العشر يجوز القسمة، لأنه يجوز الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال.