وقال الشافعي: لا يجوز، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.
مسألة- 81- قال الشيخ: يباع العسل بالعسل
وزنا دون الكيل، وبه قال الشافعي. وقال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا لأن أصله الكيل.
والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا جرت العادة بكيله فيباع كيلا.
مسألة- 82- قال الشيخ: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام
وان كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين أو شيلم وهو معروف.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 83- قال الشيخ: الألبان أجناس مختلفة،
فلبن الغنم الأهلي جنس واحد، ولبن الغنم الوحشي وهو الظباء جنس آخر، وكذلك لبن البقر الأهلي جنس وان اختلفت أنواعها، كالجواميس والعراب، ولبن بقر الوحش جنس أخر ولبن الإبل جنس ولا يوجد في الوحشي إبل.
وقال الشافعي: الألبان كلها جنس واحد، وله قول آخر مثل ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 84- قال الشيخ: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا
ولا يجوز متفاضلا وكذا اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض، وكذا اللبن بالجبن والمصل والأقط وكذا الزبد بالزبد وكذا الجبن بالجبن والمصل بالمصل والأقط بالأقط، وكذا يجوز بيع كل واحد منها بالآخر، وكذا الزبد بالسمن وكذا الزبد بالمخيض، كل ذلك يجوز بيعه مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: في هذا كله لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا الا الزبد بالمخيض، فإنه نص على جوازه. وقال أصحابه: الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز.