465

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 75- قال الشيخ: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا،

سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

وقال مالك: إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز.

والمعتمد قول الشيخ، للنهي عن بيع الغرر.

مسألة- 76- قال الشيخ: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض

متماثلا يدا بيد، وبه قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة، فإنه منع منه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 77- قال الشيخ: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل

متفاضلا لأنهما جنسان.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان، والثاني لا يجوز لأنهما يجمعهما اسم الزيت.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 78- قال الشيخ: دهن البرز والسمك فيه الربا.

وقال الشافعي لا ربا فيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه الربا، وهذا اما يكال أو يوزن على عادة البلد.

مسألة- 79- قال الشيخ: عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والقصب يجوز بيع كل واحد منه بعضه ببعض

مثلا بمثل، نيا كان أو مطبوخا ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: ان كان نيا مثل ما قلناه، وان كان مطبوخا لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 80- قال الشيخ: العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد، يجوز بيع بعضه ببعض

مثلا بمثل.

Sayfa 27