465Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynمسألة- 75- قال الشيخ: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا،سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.وقال مالك: إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز.والمعتمد قول الشيخ، للنهي عن بيع الغرر.مسألة- 76- قال الشيخ: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعضمتماثلا يدا بيد، وبه قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة، فإنه منع منه.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 77- قال الشيخ: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجلمتفاضلا لأنهما جنسان.وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان، والثاني لا يجوز لأنهما يجمعهما اسم الزيت.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 78- قال الشيخ: دهن البرز والسمك فيه الربا.وقال الشافعي لا ربا فيه.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه الربا، وهذا اما يكال أو يوزن على عادة البلد.مسألة- 79- قال الشيخ: عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والقصب يجوز بيع كل واحد منه بعضه ببعضمثلا بمثل، نيا كان أو مطبوخا ولا يجوز متفاضلا.وقال الشافعي: ان كان نيا مثل ما قلناه، وان كان مطبوخا لا يجوز.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 80- قال الشيخ: العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد، يجوز بيع بعضه ببعضمثلا بمثل.Sayfa 27KopyalaPaylaşAI Sormak