ومتفاضلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 70- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج
المتخذ من النشا مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة
ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل واللين والخشونة.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «أحل الله البيع» (1).
مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل.
وقال أبو يوسف ومالك: يجوز متماثلا ومتفاضلا . وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب،
وخل التمر بخل التمر. وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 74- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر
متفاضلا ومتماثلا.
وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء، والأخر لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء.
والمعتمد قول الشيخ.
Sayfa 26