464

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ومتفاضلا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 70- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج

المتخذ من النشا مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة

ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل واللين والخشونة.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم «أحل الله البيع» (1).

مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل.

وقال أبو يوسف ومالك: يجوز متماثلا ومتفاضلا . وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب،

وخل التمر بخل التمر. وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 74- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر

متفاضلا ومتماثلا.

وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء، والأخر لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء.

والمعتمد قول الشيخ.

Sayfa 26