468

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، لأن القسمة تمييز.

مسألة- 89- قال الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر،

وأما بيع العنب بالزبيب وتمرة رطبة بيابسها، مثل التين بالجاف والخوخ الرطب بالمفرد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه والأصل جوازه، لان حمله على الرطب قياس، ونحن لا نقول به.

وقال الشافعي وأحمد ومالك وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك كله. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله.

والمعتمد عدم الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 90- قال الشيخ: يجوز بيع الرطب بالرطب،

وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 91- قال الشيخ: الفجل المغروس في الأرض والشلجم إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقية، فإنه يجوز.

وقال الشافعي: ان اشترى ورقه بشرط القلع جاز والا فلا، ولا يجوز أن يشترى أصله على حال.

والمعتمد قول الشيخ في الورق، وقول الشافعي في الأصول لحصول الغرر لانه غير مشاهد ولا موصوف، وانما يصح بيعه بعد قلعه ومشاهدته.

مسألة- 92- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها،

فهلكت في يد البائع، فإنها يهلك من ضمانه وينفسخ البيع، ولا يجب تسليم الثمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك.

وقال مالك: لا ينفسخ البيع ويكون من ضمان المشتري، ويجب تسليم الثمن

Sayfa 30