الكيل أو الوزن والا فلا، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة، وان تساويا قدرا إذا دخلهما الكيل أو الوزن.
مسألة- 63- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا،
لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة، وهو مذهب ابن حنبل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 64- قال الشيخ: الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة
لا متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز نقدا ونسيئة، وروى ذلك في أخبارنا أيضا وهو المعتمد وعليه أكثر أصحابنا.
ولا فرق في البيع بين الحيوان بالحيوان أن يكونا صحيحين أو كسيرين أو بالتفريق وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح وكان مما يؤكل لحمه لا يجوز بيع بعضه ببعض، وهو ضعيف.
مسألة- 65- قال الشيخ: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله
ولا بيعه وقال الشافعي: يجوز ذلك ولا ربا فيه.
والمعتمد تحريم أكله وجواز بيعه لغير الأكل ويدخله الربا حينئذ ان جرت العادة بكيله أو وزنه، قاله صاحب الدروس.
مسألة- 66- قال الشيخ: الماء لا ربا فيه،
وللشافعي وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه.
مسألة- 67- قال الشيخ: بيع الخبز بعضه ببعض يجوز
إذا كانا من جنس
Sayfa 24