مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فصل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة وقيمته لأجل الصيغة مائة وعشرين فباعه بمائة وعشرين جاز أن يكون المائة بالمائة والعشرين مقابل الصيغة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 60- قال الشيخ: الربا عندنا في كل مكيل وموزون
سواء كان مطعوما أو غير مطعوم وقال داود وأهل الظاهر الربا في الأجناس الستة: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، وغير ذلك لا ربا فيه.
وقال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيما ذا يثبت.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 61- قال الشيخ: انما يثبت الربا بالنص
لا لعلة من العلل، وعند أهل القياس انما يثبت لعلة. واختلفوا في علة الربا على أقوال متعددة، أعرضنا عنها لطولها وخلوها عن الفائدة، لأن القياس عندنا باطل.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا باع مختلف الجنس مما فيه الربا كالطعام والثمر جاز بيع بعضه ببعض
متماثلا ومتفاضلا، ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم تبطل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.
والمعتمد أن الثمن والمثمن ان اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسيئة، وان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا ان دخلهما
Sayfa 23