459

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والاستحسان يدل عليه، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة، والقياس يدل على أنه لا يجوز، وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن أبي حنيفة، وينبغي أنه يجوز، لانه لا فرق بين الثمن والمثمن.

والمعتمد عدم الجواز في العبيد والثياب والثمن والمثمن، لاشتراط التعيين فيهما.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لا ينقطع الخيار،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ينقطع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال بعنيه بألف، فقال المشتري بعتك لم يصح

حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت.

وقال الشافعي: يصح وان لم يقل ذلك. وقال أبو حنيفة: ان كان القبول بلفظ الخبر، كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح، وان كان بلفظ الأمر كقوله بعني فيقول بعتك، لم يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك قبلت.

والأحوط قول الشيخ، ولا بأس بتفصيل أبي حنيفة، وهو تقديم القبول على الإيجاب، وهو اختيار ابن البراج من أصحابنا واختاره العلامة في التحرير (1)، والشهيد في الدروس (2).

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث، فان لم تنقدني، فلا بيع بيننا أصح البيع،

وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: البيع باطل، وهو المعتمد.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا دفع قطعة الى البقلي أو الى الشارب، فقال: أعطني بقلا أو ماء فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا،

وكذلك سائر المحقرات، وانما

Sayfa 21