وان لم يستأمره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا صح الاستيمار فليس له حد
الا أن يشرط مدة معينة قلت أم كثرت. وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح حتى يشرط، والثاني مثل ما قلناه من أنه يمتد ذلك أبدا.
والمعتمد اشتراط المدة، وتبطل مع الإطلاق، وهو مذهب العلامة في التحرير والمختلف.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين فالبيع باطل
بلا خلاف لانه مجهول، وان عين ثبت فيما عينه.
وقال أبو العباس: على قولين: أحدهما يصح والآخر لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا صح هذا البيع، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن،
سواء قدر كل واحد منها، فقال هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال بعتكها بألفين.
وقال الشافعي الكل على قولين. وقال أبو حنيفة: ان قدر ثمن كل واحد منهما صح، وان أطلق بطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 52- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز
ولم يرووا في الثوبين شيئا.
وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، وكذا ثوبا من ثلاثة أو أكثر.
وقال أبو حنيفة: يصح إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثا
Sayfa 20