عليه أيضا، وإذا مسحها قال في المبسوط: ليس له ذلك بعد التصرف فيما وكل فيه، ومثله قول العلامة في التحرير.
وقال في المختلف: والوجه عندي أنه يجوز للوكيل التصرف بالاذن السابق ما لم يمنعه الموكل (1)، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا باع بشرط الخيار لأجنبي صح ذلك
وقال أبو حنيفة: ولو قال بعتك على أن الخيار لفلان ، كان الخيار له ولفلان.
وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذه المسألة إذا باعه بشرط الخيار لفلان، نظرت فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا، وان أطلق أو قال لفلان دوني، فعلى قولين أحدهما يصح على ما شرط، والثاني لا يصح، وهو اختيار المزني.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (2).
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ثبت أن ذلك يصح كان الخيار لمن شرط،
فان شرط لأجنبي وحده كان له، وان شرط لهما كان لهما، وان أطلق للأجنبي كان له دونه.
وللشافعي على قوله بالصحة للعاقد وجهان، أحدهما يكون له فيكون لهما الخيار، والثاني على ما شرط ولا يكون للموكل شيء، ومذهب أبي حنيفة أول وجهي الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باعه بشرط أن يستأمره فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.
وللشافعي وجهان، أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه، والثاني له الرد
Sayfa 19