456

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بوجود النهار، وكان باقيا الى غروب الشمس، وهكذا ان قال الى الزوال أو الى وقت العصر اتصل الى الليل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان له ذلك

ولم يفتقر الى حضور صاحبه، وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر الى حضور صاحبه وقبل القبض وبعده سواء، والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه.

وبه قال أبو يوسف والشافعي إلا أنهما قالا في الوصي والوكيل: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره لا يصح الا بحضور صاحبه، فإذا كان حاضرا لم يفتقر الى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، وان كان ذلك بعد القبض فلا يفسخ الا برضاهما أو حكم الحاكم.

اما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه وانما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بان يقر بالعجز فيعز له الحاكم.

قال الشيخ: دليلنا على مسألة الخيار أنه إذا ثبت الخيار ممن ادعى أنه يحتاج الى حضور صاحبه فعليه الدلالة، وأما الوكيل والوصي فإن وكالته ووصيته قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

والمعتمد قول الشيخ، إلا في الوكيل فان له فسخ الوكالة، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا، نص عليه في المبسوط (1)، وكذلك العلامة في التحرير (2) نص

Sayfa 18