455

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا يجوز يوما ولا يزاد عليه، وان كان قرية أو ما لا ينقلب إلا في المدة، جاز الشهر والشهرين وقدر الحاجة.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ويجوز أقل من ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (1).

مسألة- 42- قال الشيخ: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح

وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالوا: فان خالفا وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاط الزائد في مدة الخيار أم لا، وبه قال زفر، وكذا إذا اشترطا أجلا مجهولا، كقوله بعتك الى العطاء أو الحصاد وجذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة بعد هذا.

وقال أبو حنيفة: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، وان سكتا حتى انقضت الثلاث بطل العقد ولا سبيل إلى إسقاطه وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد.

وهذا الفرع ساقط عنا، لصحة ما زاد على الثلاث عندنا.

مسألة- 43- قال الشيخ: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد.

وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر من حين العقد، وهو المعتمد.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا تبايعا نهارا وشرطاه الى الليل انقطع

بدخول الليل، وان تبايعا ليلا وشرطاه الى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع نهارا مثل ما قلناه، وان كان ليلا لم ينقطع

Sayfa 17