بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه، وكذا الغائب إذا بلغه الخبر وقد بقي شيء من المدة.
وللشافعي في الغائب وجهان، أحدهما يبطل خياره، والثاني يرث ما بقي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له،
ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليه.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له حكمه ويتقسط الثمن عليه كأنه اشترى ناقة وفصيلها، هذا هو المعتمد، لان الحمل جزء من المبيع، وهو المشهور عند أصحابنا.
قال الشهيد: وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض أو في خيار المشتري، فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل والإجهاض.
مسألة - 39- قال الشيخ: إذا باع بشرط شيء ما، صح البيع والشرط معا،
إذا لم يخالف الكتاب والسنة، وبه قال ابن شبرمة.
وقال ابن أبي ليلي: يصح البيع ويبطل الشرط، وقال الشافعي وأبو حنيفة يبطلان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس وخيار الشرط معا،
ويكون الخيار قائما حتى ينقطع، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة
وان كثر، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى.
Sayfa 16