453

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وكذلك خيار الشرط، ويقوم الوارث مقام من مات منهما، فان كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه.

وبه قال الشافعي في خيار الشرط، وقال في خيار المجلس: ان كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع.

والمعتمد قول الشيخ، لكن يشترط في خيار المجلس كون الوارث حاضرا في المجلس فيمتد ما دام الميت والآخر والوارث في المجلس، ويبطل بمفارقة أحدهم.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا، بطل خيارهم

أو خيار من يتمكن من ذلك.

وللشافعي وجهان، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه، وقال غيره: لا ينقطع الخيار.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 35- قال الشيخ: خيار الثلاثة مورث،

كان لهما أو لأحدهما، وكذا الشفعة، وقبول الوصية، ويقوم الوارث مقام الميت في ذلك، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: كل ذلك ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه، وبه قال أحمد.

والمعتمد قول الشيخ، لان هذه حقوق ينتقل بالميراث.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه.

وقال أبو حنيفة: الخيار ينقطع بالجنون.

والمعتمد قول الشيخ، لان الجنون لا ينقطع معه التكليف.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، نظرت

فان مضى

Sayfa 15